منتديات تيتانيك
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


المنتدى منتداك
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
titanic_forums@yahoo.com  ايميل المنتدى للإستفسار الشخصي هنا سيرد عليك اي من الطاقم الإداري
جميع المساهمات تعبر عن اراء اصحابها لا عن اراء المنتدى
منتديات تيتانيك..صرح يجمع شباب جامعات مصر (حلوان-القاهرة-عين شمس) إسمتع معنا بالمواضيع الحصرية حيث يمكنك هنا دائما ان تمضي للافضل فالمنتدى منتداك..منتديات تيتانيك..إستمتع بالفائدة
إدارة منتديات تيتانيك تهنئ الأعضاء و جميع الناجحين و تتمنى لهم دوام التفوق و المزيد منه..منتديات تيتانيك..نتعاون لنرتقي

 

 احكام غسل الجنابة؟

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ainishtin
مشرف
مشرف
ainishtin


عدد المساهمات : 949
تاريخ التسجيل : 28/12/2009
العمر : 33
الموقع : تيتانيك
العمل/الترفيه : طالب جامعى

احكام غسل الجنابة؟ Empty
مُساهمةموضوع: احكام غسل الجنابة؟   احكام غسل الجنابة؟ Emptyالأربعاء فبراير 03, 2010 2:11 am

مسألة: سبب الجنابة أمران:

الأول: خروج المني.

الثاني: الجماع وإن لم يحصل معه إنزال المني.

فإذا حصل أحد هذين الأمرين وجب على المكلَّف أن يغتسل من الجنابة إذا أراد أن يمتثل عبادة يشترط فيها الطهارة من الجنابة كالصوم.

خروج المني:

مسألة: إذا تحرك المني في الداخل ولم يخرج فلا تحصل الجنابة.

مسألة: إذا خرج من المكلف مادة لا يعلم أنها مني أم لا. ففي هذه الحالة إن خرجت هذه المادة من الرجل مع دفق وشهوة وفتور يحكم بأنها مني.

وإذا خرجت من المرأة مع شهوة وفتور كذلك تحكم بأنها مني وإلاَّ فالحكم عليها هو الطهارة.

مسألة: إذا خرج من المرأة مني بعد الغسل وعلمت بأنه مني الرجل فقط فلا يجب عليها غسل الجنابة مرة أخرى، لعدم تحقق الجنابة عندها في هذه الحالة.

مسألة: الاستبراء من المني بالبول فإن لم يستبرأ المغتسل ثم خرجت منه بعد الغسل رطوبة مشتبهة بين المني وغيره يحكم بأنها مني ويجب الغسل مرة ثانية.



ما يحرم على الجنب:

يحرم على المكلَّف الجنب أمور:

1- مس اسم الجلالة (الله) وسائر صفاته وأسمائه الخاصة به وغير الخاصة به إن كتبت صفة له تعالى (كالرحيم).

2- مسّ كتابة القرآن الكريم وكل ما يتعلق به من حركات وسكنات.

3- مسّ أسماء الأنبياء والأئمة والسيدة الزهراء (ع) على الأحوط وجوباً.

4- الدخول إلى المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف مطلقاً.

5- دخول المساجد والمكث فيها إلاَّ إذا كان الدخول بنحو الاجتياز بأن يدخل من باب ويخرج من باب آخر.

6- وضع شيء في المسجد ولا يحرم أخذ شيء منه.

7- قراءة سور العزائم الأربع وهي: العلق النجم السجدة فصلت.



واجبات الغسل:

وهي على ثلاثة أقسام:

1- ما يتعلق بالمُغْتَسِل:

مسألة: تجب النية في الغسل كما مرَّ في الوضوء. ولا يشترط في النيَّة التلفُّظ بل يكفي إخطارها في النفس.

مسألة: لا يصح الغسل مع وجود حاجب يمنع وصول الماء إلى البشرة، كما مرَّ في أحكام الوضوء.

مسألة: إذا رأى المكلَّف حاجباً بعد الغسل فإن كان قد اغتسل:

أ- غسلاً ترتيبياً، وجب الاعادة بما يحصل معه الترتيب. مثلاً لو رأى الحاجب على جزء من وجهه أزاله وغسل هذا الجزء ثم غسل باقي البدن. وأما إذا رأى الحاجب على الجزء الأيمن أزاله وغسل هذا الجزء ثم غسل الأيسر، وإن رآه على الأيسر أزاله وغسل هذا الجزء وتمّ الغسل.

ب- وإن كان غسلاً ارتماسياً أعاد الغسل بأكمله.

مسألة: إذا زرع المكلف شعراً وكان في إزالته ضرر أو حرج عليه فغسله في هذه الحالة محكوم بالصحة.

مسألة: الغسل لتطهير البدن يجب أن ينفصل عن الاغتسال للجنابة، ولكن لا يجب تطهير كل البدن قبل الشروع بالغسل، بل يكفي في غسل كل عضو أن يكون طاهراً حينه، وعليه فلو طهَّر العضو قبل غسله كان الغسل صحيحاً وأما لو لم يطهر العضو قبل غسله فالغسل باطل مع تنجس ماء الغسل.

مسألة: لا يجب استقبال القبلة حال الغسل.

مسألة: إذا أحدث من يغتسل غسل الجنابة في أثنائه بالحدث الأصغر فلا يجب عليه الاستئناف بل يتم غسله ويقع صحيحاً، ولكن عليه الاتيان بالوضوء بعده للأعمال المشروطة بالطهارة من الحدث الأصغر.

مسألة: إذا اجتمعت على المكلَّف أغسال متعددة مستحبة أو واجبة فإن كان بينهم غسل الجنابة وقصده فيكفيه عن بقية الأغسال.

مسألة: يجب على الأحوط وجوباً غسل تمام الشعر عند الرجل والمرأة، حتى ولو وصل الماء إلى أصل البشرة في الرأس.



2- ما يتعلق بماء الغسل:

مسألة: يشترط في الماء الذي يغتسل به أن يكون:

1- ماءً مطلقاً.

2- وطاهراً.

3- ومباحاً.

مسألة: إذا اغتسل المكلَّف بماء متنجس أو مضاف فإن غسله يقع باطلاً من دون فرق بين العالم بالموضوع والجاهل به.

مسألة: من اغتسل بماء مغصوب )أي مسروق( مع العلم بغصبيته أو مع النسيان وكان هو الغاصب له، فإن الغسل في هذه الحالة يكون باطلاً.

أما الغسل بالماء المغصوب مع الجهل بغصبيته من قِبَل المكلَّف أو مع النسيان ولم يكن هو الغاصب للماء فالغسل في هذه الحالة صحي.

مسألة: لا مانع من الاغتسال بغسالة الحدث الأكبر لو كانت طاهرة من النجاسة الخبثية.



3- ما يتعلق بنفس الغسل:

مسألة: يشترط في غسل الجنابة المباشرة من قِبَل المكلَّف في حال الاختيار وأما في حال الاضطرار فيسقط شرط المباشرة ويجوز للغير أن يغسل الجنب مع مراعاة أحكام النظر وستر العورة.

مسألة: يشترط الترتيب في غسل الجنابة الترتيبي ويتحقق الترتيب في غسل الرأس والرقبة أولاً ثم غسل باقي الجسد بأن يغسل القسم الأيمن أولاً ثم يغسل القسم الأيسر على الأحوط وجوباً.

مسألة: لا تشترط الموالاة في الغسل الترتيبي فيجوز للمكلَّف الجنب أن يغسل رأسه ثم بعد ساعة يعود ويغسل قسمه الأيمن ثم بعد ذلك الأيسر.

مسألة: لا يشترط الترتيب في الغسل الارتماسي فيجوز الارتماس ابتداءً من الرأس أو ابتداءً من الرجلين. ولكن يجب أن يحصل ارتماس الجسد في الماء دفعة واحدة عُرفيَّة.

مسألة: غسل الجنابة هو الغسل الوحيد بين الأغسال الواجبة والمستحبة الذي يجزىء عن الوضوء.

مسألة: جريان الماء على البدن في غسل الجنابة ليس بشرط بل المناط في تحقق الغسل هو صدق غسل البدن بقصد الغسل.

مسألة: الغسل الباطل لا يوجب رفع الحدث )كالجنابة وغيرها( وعليه تكون الصلاة بمثل هذا الغسل باطلة، وأما الصوم فيقع صحيحاً إذا كان المكلَّف يعتقد صحَّة غسله ولم يكن متعمداً في البقاء على الجنابة.



منقول للفائدة و يجب ان كل من يقراة يتأكد انها صحيحة الله يبارك فيكم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
احكام غسل الجنابة؟
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات تيتانيك :: القسم الإسلامي :: الفقه والفتاوى-
انتقل الى: